البنك المركزي بـ”عدن” يصدر قرار جديد لتنظيم أعمال الصرافة وتحديد رأس مال شركات الصرافة والمنشآت الفردية
يمنات – صنعاء – خاص
اتخذ البنك المركزي اليمني بـ”عدن”، الأحد 12 أغسطس/آب 2018 قرار بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
و قضى قرار محافظ البنك المركزي اليمني، محمد منصور زمام، الذي حمل الرقم (9) لسنة 2018م بتنظيم أعمال الصرافة بحضر أعمال مزاولة الصرافة إلا بموجب ترخيص مسبق صادر من البنك المركزي و مقره الرئيسي عدن.
و أكد القرار على حق البنك المركزي رفض أي طلب لمزاولة اعمال الصرافة متى ما رأى ذلك، أو تعارضه مع أهداف السياسة النقدية و المصرفية و المصلحة العامة.
و أعطى القرار للبنك تقرير عدد محلات الصرافة في كل نطاق جغرافي. مانعا ممارسة أعمال الصرافة المخالف لأحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة و التعليمات النافذة لها و غير الملتزمة بالجزاءات المطبقة عليه نتيجة مخالفاته.
و حدد البنك رأس مال شركات الصرافة ب مادة (6) يكون راس مال شركات الصرافة بخمسمائة مليون ريال يمني، و المنشآت الفردية بثلاثمائة مليون ريال يمني.
و ألزم القرار المتقدمون بطلب الترخيص لمزاولة مهنة الصرافة ارفاق سند قيد يدفع رأس المال لدى أحد البنوك العاملة في اليمن، على أن لا يتم اطلاق رأس المال من قبل البنك إلا بعد استخراج الترخيص النهائي.
و أشار القرار على أن يتم استيفاء البنك برسوم طلب ترخيص سنوي غير مسترد، على التالي:
– شركات الصرافة التضامنية أربعة مليون ريال يمني، و يحق له فتح تسعة فروع بالإضافة للمركز الرئيسي.
منشأت فردية اثنان مليون ريال يمني لا غير. مع مراعاة أن تستوفي الشركات للبنك رسوم طلب ترخيص لكل فرع جديد مبلغ واحد مليون ريال يمني.
و أكد القرار أنه بعد الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مزاولة مهنة الصرافة بضمان بنكي على النحو التالي.
– شركات الصرافة النظامية مائة مليون ريال يمني.
– المنشآت الفردية العاملة بالحوالات الداخلية و الخارجية مبلغ خمسون مليون ريال يمني.
– المنشآت الفردية العاملة بالحوالات الداخلية خمسة و عشرون مليون ريال يمني.
– يتم دفع قيمة الضمان البنكي كاملا لدى البنك المركزي و المنصوص عليه في البند (1) الفقرات (أ، ب، ت) من المادة (7).
– يتم دفع قيمة الضمان البنكي لدى البنك المركزي للشركات و المنشآت الفردية العاملة المرخص لها قبل تاريخ هذا القرار على النحو التالي:
* (50%) من مبلغ الضمان في بداية 2010م.
* (50%) من مبلغ الضمان في بداية 2020م.
و تضمن القرار منح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتبارا من أول مايو/آيار من كل عام قابلة للتجديد، شريطة ان لا يكون هناك أي مخالفة للوائح و القوانين النافذة المنظمة لأعمال الصرافة من قبل الشخص طالب التجديد.
و أعطى القرار الحق للمنشاة الفردية التقدم بطلب التحويل إلى شركة صرافة شريطة الالتزام و الوفاء بجميع متطلبات شركات الصرافة بموجب اللوائح و القوانين النافذة، على أن يترك الحق للبنك بقبول أو رفض ذلك الطلب في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم ايضاحا كتابيا بذلك.
و ألزم القرار جميع الصرافين التقيد و الالتزام بأحكام القوانين الصادرة و المنظمة لاجراءات مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب النافذ و جميع التعاميم و التوجيهات الدورية الصادرة عن البنك المركزي.
و أكد القرار على أنه في حال عدم الالتزام يحق للبنك المركزي اتخاذ العقوبات القانونية.
و قضى القرار بأن يتم العمل بما ورد فيه من تاريخ صدوره. ملزما جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.